فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٨٢٤منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٤٠٤ج ٢ ص ٤٠٤

أَوْ مُشَاعًا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ شَرِيكٌ وَمُرْتَهِنٌ بِكَوْنِهِ بِيَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا جَعَلَهُ حَاكِمٌ بِيَدِ أَمِينٍ أَمَانَةً أَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ أَجَّرَهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) كَانَ (مُشَاعًا) وَلَوْ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَيَّنٍ فِي مُشَاعٍ يُقْسَمُ إجْبَارًا بِأَنْ رَهَنَ نَصِيبَهُ مِنْ بَيْتٍ مِنْ دَارٍ يَمْلِكُ نِصْفَهَا ; لِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ فَصَحَّ رَهْنُهُ وَاحْتِمَالُ حُصُولِهِ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ فِي الْقِسْمَةِ مَمْنُوعٌ ; لِأَنَّ الرَّاهِنَ لَا يَتَصَرَّفُ بِمَا يَضُرُّ الْمُرْتَهِنَ وَإِذَا رَهَنَهُ الْمُشَاعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْقُولًا لَمْ يَحْتَجْ فِي التَّخْلِيَةِ لِإِذْنِ شَرِيكِهِ وَإِنْ كَانَ يُنْقَلُ وَرَضِيَ الشَّرِيكُ وَالْمُرْتَهِنُ بِكَوْنِهِ بِيَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ غَيْرِهِمَا جَازَ (وَإِنْ لَمْ يَرْضَ شَرِيكٌ وَمُرْتَهِنٌ بِكَوْنِهِ) أَيْ الْمُشْتَرَكِ (بِيَدِ أَحَدِهِمَا أَوْ) بِيَدِ (غَيْرِهِمَا جَعَلَهُ حَاكِمٌ بِيَدِ أَمِينٍ أَمَانَةً أَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ أَجَّرَهُ) الْحَاكِمُ عَلَيْهِمَا فَيَجْتَهِدُ فِي الْأَصْلَحِ لَهُمَا ;

لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَيْسَ أَوْلَى بِهِ مِنْ الْآخَرِ وَلَا يُمْكِنُ جَمْعُهُمَا فِيهِ فَتَعَيَّنَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِحِفْظِهِ عَلَيْهِمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(أو) كان (مشاعا) ولو نصيبه من معين في مشاع يمكن قسمته، مثل: أن يكون له نصف دار مشاعا فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه.

٧٬٤٧٤

وفي هذا وجه لا يصح، لاحتمال أن يقسم الشريكان. فيحصل الرهن في حصة شريكه.

ووجه المذهب: أنه يصح بيعه في محل الحق. فيصح رهنه، كالمغرر.

وما ذكروه لا يصح، لأن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر بالمرتهن. فيمنع من القسمة المضرة، كما يمنع من بيعه. (وإن لم يرض شريك ومرتهن بكونه) أي: ما منه الرهن (بيد احدهما او) بيد (غيرهما: جعله حاكم بيد امين أمانة او باجرة) ، لأن قبض المرتهن الرهن واجب، ولا يمكن ذلك منفردا، لكونه مشاعا. فتعين ما ذكر، لكونه وسيلة إلى القبض الواجب. (أوآجره) الحاكم عليهما، لوجود المصلحه لهما بذلك. وفيه وجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٨٢٣ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.