وَإِنْ بِيعَ رَجَعَ بِمِثْلٍ مِثْلِيٍّ وبِالْأَكْثَرِ مِنْ قِيمَةِ مُتَقَوِّمٍ أَوْ مَا بِيعَ بِهِ
الشروح عليها
(وَإِنْ بِيعَ) رَهْنٌ مُؤَجَّرٌ أَوْ مُعَارٍ فِي وَفَاءً دَيْنٍ (رَجَعَ) مُؤَجِّرٌ وَمُعِيرٌ عَلَى رَاهِنٍ (بِمِثْلٍ مِثْلِيٍّ) ; لِأَنَّهُ فَوَّتَهُ عَلَى رَبِّهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ. (وَ) رَجَعَ (بِالْأَكْثَرِ مِنْ قِيمَةِ مُتَقَوِّمٍ أَوْ مَا) أَيْ: ثَمَنٍ (بِيعَ بِهِ) قَدَّمَهُ فِي التَّنْقِيحِ ; لِأَنَّهُ إنَّ بِيعَ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ ضَمِنَ رَاهِنٌ نَقْصَهُ وَبِأَكْثَرَ قِيمَتِهِ كُلِّهِ لِمَالِكِهِ، إذْ لَوْ أَسْقَطَ مُرْتَهِنٌ حَقَّهُ مِنْ رَهْنٍ رَجَعَ ثَمَنُهُ كُلُّهُ لِرَبِّهِ فَإِذَا قَضَى بِهِ دَيْنَ الرَّاهِنِ رَجَعَ بِهِ عَلَيْهِ،
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ضَمَانِ نَقْصِهِ أَنْ تَكُونَ زِيَادَتُهُ لِرَبِّهِ كَمَا لَوْ كَانَ بَاقِيًا بِعَيْنِهِ
(وإن بيع) الرهن في وفاء الدين (رجع) مؤجر أو معير على مستأجر او مستعير (بمثل مثلي، وبالأكثر من قيمة متقوم، او ما) اي: قدر (بيع به) الرهن، لأنه إن بيع بأقل من قيمته ضمن الراهن [النقص،
وإن بيع بأكثر كان ثمنه كله لمالكه. يؤيده ان المرتهن لو اسقط حقه من الرهن] رجع الثمن كله إلى صاحبه.
فإذا قضى به دين الراهن رجع به عليه.
ولا يلزم من وجوب ضمان النقص أن لا تكون الزيادة للمالك، كما لو كان باقيا بعينه.
* قوله: (وإن بيع) ؛ أيْ: رهن مؤجر أو معار في وفاء دين.
* قوله: (رجع) ؛ أيْ: رجع مؤجر أو معير على راهن.
* قوله: (مثلي) ؛ لأنه فوته على ربه، أشبه ما لو أتلفه.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: لعله يوم بيعه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.