وَلَا يَصِحُّ بِدُونِ إيجَابٍ وَقَبُولٍ أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِمَا
الشروح عليها
(وَلَا يَصِحُّ) رَهْنٌ (بِدُونِ إيجَابٍ وَقَبُولٍ) كَرَهَنْتُك وَقَبِلْتُ أَوْ ارْتَهَنْتُ (أَوْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِمَا) مِنْ رَاهِنٍ وَمُرْتَهِنٍ كَبَاقِي الْعُقُودِ.
[فَصْلٌ شُرُوطُ الرَّهْنِ] فَصْلٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يصح) عقد الرهن (بدون إيجاب وقبول، أو ما يدل عليهما) من الراهن والمرتهن، كبقية العقود. ] فصل: في شروط الرهن] (فصل) لما كانت صحه الرهن تفتقر إلى شروط ستة احتيج إلى التنبيه عليها.
الأول: التنجيز.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولا يصح) قال المص في شرحه : "ولا يصح (٣) عقد الرهن"، انتهى.
وكلامه محتمل لأمرَين، الأول: أن يكون إشارة لتقدير مضاف مع بقاء الرهن على حقيقته، فيكون من مجاز الحذف. الثاني: أن يكون إشارة إلى كون الضمير في "يصح" الراجع للرهن مستعملًا في معنى العقد مجازًا، فيكون من التجوز في المفرد، ويكون من قبيل الاستخدام.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.