فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَبْطُلُ إذْنُهُ) أَيْ الرَّاهِنِ فِي الْقَبْضِ (بِنَحْوِ إغْمَاءٍ) وَحَجْرٍ لِسَفَهٍ (وَخَرَسٍ) وَلَيْسَ لَهُ كِتَابَةٌ وَلَا إشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ،

٢٬٧١٠

فَإِنْ كَانَتْ لَهُ كِتَابَةٌ أَوْ إشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ فَكَمُتَكَلِّمٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويبطل إذنه) أي: إذن الراهن في القبض (بـ) ما يزيل اختياره على الصحيح، كـ (نحو إغماء وخرس) وحجر لسفه.

وتنتظر إفاقة مغمى عليه. وليس لأحد تقبيضه، لأن المغمى عليه لا تثبت عليه الولاية.

٧٬٥٠٤

وإن خرس وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة معلومة فكمتكلم، وإلا لم يجز القبض.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وخرس) لعل المراد خرس ليس معه إشارة مفهومة، ولا كتابة معلومة،

١٬٨٤٣

وهو مقتضى قول الشارح : "وإن خرس وكانت له كتابة معلومة أو إشارة مفهومة فكمتكلم، وإلا لم يجُز القبض"، انتهى،. . . . . .

١٬٨٤٤

ومثله في الإقناع .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.