فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَاسْتِدَامَةُ قَبْضِ) رَهْنٍ مِنْ مُرْتَهِنٍ أَوْ مَنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ (شَرْطٌ لِ) بَقَاءِ (لُزُومِ) عَقْدٍ لِلْآيَةِ وَلِأَنَّ الِاسْتِدَامَةَ إحْدَى حَالَتَيْ الرَّهْنِ فَكَانَتْ شَرْطًا كَابْتِدَاءِ الْقَبْضِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(واستدامة قبض) من المرتهن للرهن (شرط) تبعا (للزوم) فيه، لقوله تعالى: (فرهان مقبوضة) ] البقرة: ٢٨٣].

ولأن الاستدامة إحدى حالتي الرهن. فكان القبض فيها شرطا، كالابتداء.

٧٬٥٠٦

وعنه: ان استدامة القبض في المتعين ليست بشرط للزومه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.