فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَيُزِيلُهُ) أَيْ: اللُّزُومَ (أَخَذَ رَاهِنٍ) رَهْنًا (بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ) لَهُ فِي أَخْذِهِ (وَلَوْ) أَخَذَهُ إجَارَةً أَوْ عَارِيَّةً أَوْ (نِيَابَةً لَهُ) أَيْ: الْمُرْتَهِنِ كَإِيدَاعٍ لِزَوَالِ الِاسْتِدَامَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطُ اللُّزُومِ فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ مُرْتَهِنٍ غَصْبًا أَوْ أَبِقَ مَرْهُونٌ أَوْ شَرَدَ أَوْ سَرَقَ لَمْ يَزُلْ لُزُومُهُ لِثُبُوتِ يَدِ مُرْتَهِنٍ عَلَيْهِ حُكْمًا (وَ) يُزِيلُ لُزُومَهُ (تَخَمُّرُ عَصِيرٍ) رُهِنَ لِمَنْفَعَةٍ مِنْ صِحَّةِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فَأَوْلَى أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ اللُّزُومِ وَتَجِبُ إرَاقَتُهُ فَإِنْ أُرِيقَ بَطَلَ الرَّهْنُ وَلَا خِيَارَ لِمُرْتَهِنٍ لِحُصُولِ التَّلَفِ فِي يَدِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ف) على المذهب: (يزيله) أي: اللزوم (اخذ راهن) للرهن (بإذن مرتهن) له في أخذه (ولو) بعقد، كإجارة وإعارة، أو (نيابة له) ، كإيداع، لأن استدامة القبض شرط للزوم وقد زالت. فينتفي المشروط بانتفاء شرطه.

وعلم من قوله: بإذن مرتهن ان يده لو أزيلت بغير حق، كما لو غصب، أو زالت يده المشاهدة، كما لو ابق أو شرد أو سرق: كان لزومه باقياً، لأن يده ثابتة حكما فكأنها لم تزل. (و) يزيل لزومه أيضا: (تخمر عصير) رهن، لأن صيرورته خمرا تمنع من صحة العقد عليه. فلأن تخرجه عن اللزوم بطريق أولى. وتجب إراقته حينئذ.

٧٬٥٠٧

فإن أريق بطل العقد فيه، ولا خيار لمرتهن، لأن التلف حصل في يده.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وبخطه على قوله: (ولو نيابة له)

١٬٨٤٦

؛ أيْ: ولو كان أخذ الراهن بطريق النيابة عن المرتهن، كأخذه على جهة الإيداع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.