فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَجَرَهُ) أَيْ الرَّهْنَ رَاهِنٌ لِشَخْصٍ (أَوْ أَعَارَهُ) رَاهِنٌ (لِمُرْتَهِنٍ أَوْ لِغَيْرِهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (بِإِذْنِهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (فَلُزُومُهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (بَاقٍ) ; لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ فَلَمْ يُفْسِدْ الْقَبْضَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اجره) أي: أجر الراهن الرهن، (او اعاره لمرتهن، او) لى (غيره) أي: غير المرتهن (بإذنه) أي: إذن المرتهن: (فلزومه باق) ، لأن هذا التصرف لا يمنع البيع. فلم يفسد القبض. وعنه: يزول لزومه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن آجره) ؛ أيْ: الراهن الرهن.

* قوله: (أو أعاره) أو زوَّجَه راهن. * [قوله: (أو غيره) ؛ أيْ: المرتهن] .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.