وَإِنْ أَجَرَهُ أَوْ أَعَارَهُ لِمُرْتَهِنٍ أَوْ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَلُزُومُهُ بَاقٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ أَجَرَهُ) أَيْ الرَّهْنَ رَاهِنٌ لِشَخْصٍ (أَوْ أَعَارَهُ) رَاهِنٌ (لِمُرْتَهِنٍ أَوْ لِغَيْرِهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (بِإِذْنِهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (فَلُزُومُهُ) أَيْ: الرَّهْنِ (بَاقٍ) ; لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ فَلَمْ يُفْسِدْ الْقَبْضَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن اجره) أي: أجر الراهن الرهن، (او اعاره لمرتهن، او) لى (غيره) أي: غير المرتهن (بإذنه) أي: إذن المرتهن: (فلزومه باق) ، لأن هذا التصرف لا يمنع البيع. فلم يفسد القبض. وعنه: يزول لزومه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وإن آجره) ؛ أيْ: الراهن الرهن.
* قوله: (أو أعاره) أو زوَّجَه راهن. * [قوله: (أو غيره) ؛ أيْ: المرتهن] .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.