وَإِلَّا بَطَلَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِلَّا) يُشْتَرَطُ كَوْنُ ثَمَنِهِ رَهْنًا مَكَانَهُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ (بَطَلَ) الرَّهْنُ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي هِبَتِهِ.
٢٬٧١٣
وَإِنْ شَرَطَ تَعْجِيلَ مُؤَجَّلٍ مِنْ ثَمَنِهِ صَحَّ الْبَيْعُ
معونة أولي النهىابن النجار
(وإلا) أي: وإن لم يشترط كون الثمن رهنا والدين مؤجل (بطل) الرهن، لأنه أذن له في التصرف من غير شرط البدل. فبطل، كما لو أذن له في هبته. وفيه وجه.
٧٬٥١٥
وإن شرط عليه أن يجعل الدين المؤجل من ثمنه ففي صحة البيع مع وجود الشرط وجهان.
٧٬٥١٦
والمذهب صحته، ويكون الثمن رهنا. وفيه وجه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وإلا بطل) ؛ أيْ: الرهن، خلافًا لقول الإقناع : "بطُل البيع". وكأنه سبق قلم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.