Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِلَّا) يُشْتَرَطُ كَوْنُ ثَمَنِهِ رَهْنًا مَكَانَهُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ (بَطَلَ) الرَّهْنُ كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي هِبَتِهِ.

2,713

وَإِنْ شَرَطَ تَعْجِيلَ مُؤَجَّلٍ مِنْ ثَمَنِهِ صَحَّ الْبَيْعُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإلا) أي: وإن لم يشترط كون الثمن رهنا والدين مؤجل (بطل) الرهن، لأنه أذن له في التصرف من غير شرط البدل. فبطل، كما لو أذن له في هبته. وفيه وجه.

7,515

وإن شرط عليه أن يجعل الدين المؤجل من ثمنه ففي صحة البيع مع وجود الشرط وجهان.

7,516

والمذهب صحته، ويكون الثمن رهنا. وفيه وجه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإلا بطل) ؛ أيْ: الرهن، خلافًا لقول الإقناع : "بطُل البيع". وكأنه سبق قلم.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.