وانْتِفَاعٌ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ ووَطْءُ بِشَرْطِ أَوْ إذْنِ
الشروح عليها
(وَ) لِرَاهِنٍ (انْتِفَاعٌ) بِرَهْنٍ مُطْلَقًا (بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ وَ) لَهُ (وَطْءُ) مَرْهُونَةٍ (بِشَرْطِ) وَطْئِهَا (أَوْ إذْنِ) مُرْتَهِنٍ ; لِأَنَّ الْمَنْعَ لَحِقَهُ وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِإِذْنِهِ فِيهِ أَوْ الرِّضَا بِهِ،
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إذْنٌ وَلَا شَرْطٌ حَرُمَ ذَلِكَ
(و) له (انتفاع) مطلقا بالرهن (بإذن مرتهن، ووطء بشرط أو إذن) من المرتهن، لأن الراهن إنما منع من ذلك، لأجل حق المرتهن، وقد أسقطه بالإذن فيه أو الرضى به. وعلم من ذلك أن ما تقدم محرم مع عدم الشرط والإذن.
قيل للإمام في رواية ابن منصور: له ان يطأ؟ قال: لا والله.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (بإذن مرتهن) ظاهره رجوعه للمؤجل أيضًا،. . . . . . وظاهر تعليل الشارح أنه بلا إذن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.