فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ شَرْطُ كُلِّ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ) فِيهِ (كَ) شَرْطِ (بَيْعِ مُرْتَهِنٍ) لِرَهْنٍ. (وَ) كَشَرْطِ بَيْعِ (عَدْلٍ لِرَهْنٍ) عِنْدَ حُلُولِ دَيْنٍ (وَنَحْوِ ذَلِكَ) كَشَرْطِ جَعْلِهِ بِيَدِ مُعَيَّنٍ فَأَكْثَرَ (وَيُعْزَلَانِ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ وَالْعَدْلُ إذَا أَذِنَهُمَا فِي الْبَيْعِ (بِعَزْلِهِ) أَيْ الرَّاهِنِ لَهُمَا نَصًّا وَبِمَوْتِهِ وَحَجْرٍ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا كَسَائِرِ الْوَكَالَاتِ فَلَا يَمْلِكَانِ الْبَيْعَ.

وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح) في عقد الرهن (شرط كل ما يقتضيه العقد) بلا نزاع، وذلك (كـ) شرط (بيع مرتهن، و) بيع (عدل لرهن) عند حلول دين، (ونحو ذلك)، كشرط كونه بيد عدل معين أو اثنين او أكثر. (وينعزلان) أي: المرتهن والعدل المأذون لهما في بيع الرهن (بعزله) أي: الراهن في المنصوص " كسائر الوكالات. وحينئذ لا يملك البيع.

٧٬٥٨٧

وقال ابن أبي موسى: يتوجه لنا أن لا ينعزل.

٧٬٥٨٨

فإن أحمد منع الحيلة. وهذا يفتح باب الحيلة للراهن. [فإنه يشترط ذلك للمرتهن فيجيبه إليه ثم يعزله.

ولأن وكالته صارت من حقوق الرهن] . فلم يكن للراهن إسقاطه، كسائر حقوقه.

ورد: بأنه لا يمنع جوازه، كما لو شرط الرهن في البيع فإنه لا يصير لازما.

و

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وينعزلان) أثبت النون مع أنه معطوف على اسم خالص، وهو يقتضي النصب بـ "أن" مضمرة؛ لأن ذلك جائز لا واجب ، فقد قرأ نافع : {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا} برفع "يرسل". والباقون بالنصب ،

١٬٨٦٢

ويجوز أن تكون الواو استئنافية لا عاطفة، وهو أظهر. * [قوله: (بعزله) ؛ أيْ: الراهن] .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.