Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَصِحُّ شَرْطُ كُلِّ مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ) فِيهِ (كَ) شَرْطِ (بَيْعِ مُرْتَهِنٍ) لِرَهْنٍ. (وَ) كَشَرْطِ بَيْعِ (عَدْلٍ لِرَهْنٍ) عِنْدَ حُلُولِ دَيْنٍ (وَنَحْوِ ذَلِكَ) كَشَرْطِ جَعْلِهِ بِيَدِ مُعَيَّنٍ فَأَكْثَرَ (وَيُعْزَلَانِ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ وَالْعَدْلُ إذَا أَذِنَهُمَا فِي الْبَيْعِ (بِعَزْلِهِ) أَيْ الرَّاهِنِ لَهُمَا نَصًّا وَبِمَوْتِهِ وَحَجْرٍ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا كَسَائِرِ الْوَكَالَاتِ فَلَا يَمْلِكَانِ الْبَيْعَ.

وَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويصح) في عقد الرهن (شرط كل ما يقتضيه العقد) بلا نزاع، وذلك (كـ) شرط (بيع مرتهن، و) بيع (عدل لرهن) عند حلول دين، (ونحو ذلك)، كشرط كونه بيد عدل معين أو اثنين او أكثر. (وينعزلان) أي: المرتهن والعدل المأذون لهما في بيع الرهن (بعزله) أي: الراهن في المنصوص " كسائر الوكالات. وحينئذ لا يملك البيع.

7,587

وقال ابن أبي موسى: يتوجه لنا أن لا ينعزل.

7,588

فإن أحمد منع الحيلة. وهذا يفتح باب الحيلة للراهن. [فإنه يشترط ذلك للمرتهن فيجيبه إليه ثم يعزله.

ولأن وكالته صارت من حقوق الرهن] . فلم يكن للراهن إسقاطه، كسائر حقوقه.

ورد: بأنه لا يمنع جوازه، كما لو شرط الرهن في البيع فإنه لا يصير لازما.

و

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وينعزلان) أثبت النون مع أنه معطوف على اسم خالص، وهو يقتضي النصب بـ "أن" مضمرة؛ لأن ذلك جائز لا واجب ، فقد قرأ نافع : {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا} برفع "يرسل". والباقون بالنصب ،

1,862

ويجوز أن تكون الواو استئنافية لا عاطفة، وهو أظهر. * [قوله: (بعزله) ؛ أيْ: الراهن] .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.