وَالْمَنْصُوصُ أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَةَ الرَّهْنِ أَوْ أَرْشَهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَالْمَنْصُوصُ أَنَّ عَلَيْهِ) أَيْ السَّيِّدِ (قِيمَةَ الرَّهْنِ أَوْ أَرْشَهُ) الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ يُجْعَلُ رَهْنًا ; لِأَنَّهُمَا بَدَلُ مَا فَاتَ عَلَى مُرْتَهِنٍ وَالْمُفْتَى بِهِ الْأَوَّلُ.
قَالَهُ فِي شَرْحِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(والمنصوص: ان عليه قيمة الرهن او ارشه) الواجب بالجناية يكون رهنا، لأنهما بدل ما فات على المرتهن.
والمفتى به الأول، جزم به في " المقنع " اصل هذا.
٧٬٦٤٦
وقال الزركشي: هذا المشهور عند الأصحاب والمنصوص عن أحمد.
٧٬٦٤٧
وقال في القواعد الفقهية: اختاره القاضي والأكثرون.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.