فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْمَنْصُوصُ أَنَّ عَلَيْهِ) أَيْ السَّيِّدِ (قِيمَةَ الرَّهْنِ أَوْ أَرْشَهُ) الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ يُجْعَلُ رَهْنًا ; لِأَنَّهُمَا بَدَلُ مَا فَاتَ عَلَى مُرْتَهِنٍ وَالْمُفْتَى بِهِ الْأَوَّلُ.

قَالَهُ فِي شَرْحِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والمنصوص: ان عليه قيمة الرهن او ارشه) الواجب بالجناية يكون رهنا، لأنهما بدل ما فات على المرتهن.

والمفتى به الأول، جزم به في " المقنع " اصل هذا.

٧٬٦٤٦

وقال الزركشي: هذا المشهور عند الأصحاب والمنصوص عن أحمد.

٧٬٦٤٧

وقال في القواعد الفقهية: اختاره القاضي والأكثرون.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.