فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(بِدُونِهِمَا) أَيْ الْإِذْنِ وَإِعْطَاءِ مَا يَكُونُ رَهْنًا (فِي نَفْسٍ أَوْ دُونِهَا) مِنْ طَرَفٍ أَوْ جُرْحٍ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا تُجْعَلُ مَكَانَهُ ; لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا اُسْتُحِقَّ بِسَبَبِ إتْلَافِ الرَّهْنِ فَلَزِمَهُ غُرْمُهُ كَمَا لَوْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا (أَوْ عَفَا) السَّيِّدُ (عَلَى مَالٍ) عَنْ الْجِنَايَةِ كَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ (فَعَلَيْهِ) أَيْ السَّيِّدِ (قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا) أَيْ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (تُجْعَلُ) رَهْنًا (مَكَانَهُ)

٢٬٧٥٨

فَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ يُسَاوِي مِائَةً وَالْجَانِي تِسْعِينَ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا تِسْعُونَ ; لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى لَمْ يَفُتْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ إلَّا بِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(بدونهما) أي: الإذن وإعطاء ما يكون رهنا (في نفس او دونها)، لأن في كل منهما تفويتا على المرتهن من حق الوثيقة، (أو عفى) السيد (على مال: فعليه) أي: على السيد في الصور الثلاث (قيمة اقلهما) أي: الجانى والمجني عليه، (تجعل) رهنا (مكانه) أي: المجني عليه. نص على ذلك في رواية ابن منصور، لأن الراهن في الصورتين الأوليين اتلف مالا استحق بسبب إتلاف الرهن. فغرم قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال.

وإنما وجب أقل القيمتين، لأن حق المرتهن متعلق بالمالية والواجب من المال هو أقل القيمتين.

٧٬٦٤٣

فلو كان الرهن يساوي عشرة والجانى خمسة او بالعكس لم يكن عليه إلا الخمسة، لأن في الأولى لم يفوب على المرتهن إلا ذلك القدر.

٧٬٦٤٤

وفي الثانية لم يكن حق المرتهن متعفقا إلا بذلك القدر.

٧٬٦٤٥

وقيل: لا يجب عليه شيء، لأنه لم يجب بالجناية مال، وليس على الراهن أن يسعى للمرتهن في اكتساب مال.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بدونهما) ؛ أيْ: الإذن والإعطاء. * قوله: (أقلهما) ؛ أيْ: الجاني والمجني عليه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.