فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لَا تَطْهُرُ (نَجَاسَةٌ بِنَارٍ فَرَمَادُهَا) وَدُخَانُهَا وَبُخَارُهَا وَغُبَارُهَا (نَجَسٌ) إذَا لَمْ تَتَغَيَّرْ إلَّا هَيْئَةُ جِسْمُهَا، كَالْمَيْتَةِ تَصِيرُ بِتَطَاوُلِ الزَّمَنِ تُرَابًا.

٥٠٤

وَكَذَا صَابُونٌ عُمِلَ مِنْ زَيْتٍ نَجَسٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) تطهر (نجاسة بنار فرمادها نجس) ، [والأمر يقتضى الوجوب] ؛ لأنه انما تغيرت هيئة جسمها؛ كالميتة النجسة تصير بتطاول بتطاول ترابا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.