وَإِنْ أَسْلَمَ ضَامِنٌ بَرِئَ وَحْدَهُ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ أَسْلَمَ ضَامِنٌ) فِي خَمْرٍ وَحْدَهُ (بَرِئَ) ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَلَبُ مُسْلِمٍ بِخَمْرٍ (وَحْدَهُ) ; لِأَنَّهُ تَبَعٌ، فَلَا يَبْرَأُ الْأَصْلُ بِبَرَاءَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن اسلم ضامن) في خمر دون مضمون له ومضفون عنه: (برئ) ، لأنه لا يجوز وجوب خمر على مسلم (وحده) ، لأنه تبع. فلا يبرأ الأصل ببراءته.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.