فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَحِلُّ) دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ بِمَوْتِ مَضْمُونٍ عَنْهُ (وَلَا) بِمَوْتِ (ضَامِنٍ) ; لِأَنَّ التَّأْجِيلَ مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَبْطُلْ بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ، وَمَحِلُّهُ إنْ وَثِقَ الْوَرَثَةُ، قَالَهُ فِي شَرْحِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يحل) دين مؤجل (بموت مضمون عنه، ولا ضامن) ، لأن التأجيل حق من حقوق الميت. [فلم يبطل بموته، كسائر حقوقه.

ومحل هذا: إذا وثق الورثة.

٧٬٧٢٦

وعنه: يحل على الميت منهما. وعلى هذا: لو كان الميت] الضامن فاستوفى الغريم الدين من تركته لم يكن للورثة مطالبة المضمون عنه حتى يحل الحق، لأنه مؤجل عليه. فلا يستحق مطالبته قبل اجله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا ضامن) محله في هذه [إن وثق الورثة على ما في شرح ،

١٬٨٨٤

وأما مسألة موت المدين فالتوثقة موجودة] بوجود الضامن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.