وَلَا يَحِلُّ وَلَا ضَامِنٍ
الشروح عليها
(وَلَا يَحِلُّ) دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ بِمَوْتِ مَضْمُونٍ عَنْهُ (وَلَا) بِمَوْتِ (ضَامِنٍ) ; لِأَنَّ التَّأْجِيلَ مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَبْطُلْ بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ، وَمَحِلُّهُ إنْ وَثِقَ الْوَرَثَةُ، قَالَهُ فِي شَرْحِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يحل) دين مؤجل (بموت مضمون عنه، ولا ضامن) ، لأن التأجيل حق من حقوق الميت. [فلم يبطل بموته، كسائر حقوقه.
ومحل هذا: إذا وثق الورثة.
وعنه: يحل على الميت منهما. وعلى هذا: لو كان الميت] الضامن فاستوفى الغريم الدين من تركته لم يكن للورثة مطالبة المضمون عنه حتى يحل الحق، لأنه مؤجل عليه. فلا يستحق مطالبته قبل اجله.
* قوله: (ولا ضامن) محله في هذه [إن وثق الورثة على ما في شرح ،
وأما مسألة موت المدين فالتوثقة موجودة] بوجود الضامن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.