فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ ضَمِنَ أَوْ كَفَلَ) شَخْصًا (ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَضْمُونِ أَوْ الْمَكْفُولِ (حَقٌّ) لِلْمَضْمُونِ أَوْ الْمَكْفُولِ لَهُ (صُدِّقَ خَصْمُهُ) أَيْ الْمَضْمُونِ أَوْ الْمَكْفُولِ لَهُ لِادِّعَائِهِ الصِّحَّةَ (بِيَمِينِهِ) لِاحْتِمَالِ صِدْقِ دَعْوَاهُ،

٢٬٧٩٢

فَإِنْ نَكَلَ مَضْمُونٌ أَوْ مَكْفُولٌ لَهُ قَضَى عَلَيْهِ بِبَرَاءَةِ الضَّمِينِ وَالْأَصِيلِ.

[فَصْلٌ فِي الْكَفَالَةِ] ِ وَهِيَ لُغَةً مَصْدَرُ كَفَلَ بِمَعْنَى الْتَزَمَ وَشَرْعًا

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن ضمن او كفل) إنسانا (ثم قال) عن المضمون عنه: إنه (لم يكن عليه حق) للمضمون له: (صدق خصمه) أي: المضمون له، لأن الأصل صحة الكفالة أو بقاء الدين. (بيمينه) ، لاحتمال صدق دعواه.

٧٬٧٢٧

فإن نكل المضمون له عن اليمين قضي عليه ببراءة الضمين والأصيل. فصل: في الكفالة

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم يكن عليه) ؛ أيْ: على من ضمنته أو كفلته.

* قوله: (صدق خصمه) ؛ أيْ: في أنه مدين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.