وَمَنْ ضَمِنَ أَوْ كَفَلَ ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَقٌّ صُدِّقَ خَصْمُهُ بِيَمِينِهِ
الشروح عليها
(وَمَنْ ضَمِنَ أَوْ كَفَلَ) شَخْصًا (ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَضْمُونِ أَوْ الْمَكْفُولِ (حَقٌّ) لِلْمَضْمُونِ أَوْ الْمَكْفُولِ لَهُ (صُدِّقَ خَصْمُهُ) أَيْ الْمَضْمُونِ أَوْ الْمَكْفُولِ لَهُ لِادِّعَائِهِ الصِّحَّةَ (بِيَمِينِهِ) لِاحْتِمَالِ صِدْقِ دَعْوَاهُ،
فَإِنْ نَكَلَ مَضْمُونٌ أَوْ مَكْفُولٌ لَهُ قَضَى عَلَيْهِ بِبَرَاءَةِ الضَّمِينِ وَالْأَصِيلِ.
[فَصْلٌ فِي الْكَفَالَةِ] ِ وَهِيَ لُغَةً مَصْدَرُ كَفَلَ بِمَعْنَى الْتَزَمَ وَشَرْعًا
(ومن ضمن او كفل) إنسانا (ثم قال) عن المضمون عنه: إنه (لم يكن عليه حق) للمضمون له: (صدق خصمه) أي: المضمون له، لأن الأصل صحة الكفالة أو بقاء الدين. (بيمينه) ، لاحتمال صدق دعواه.
فإن نكل المضمون له عن اليمين قضي عليه ببراءة الضمين والأصيل. فصل: في الكفالة
* قوله: (لم يكن عليه) ؛ أيْ: على من ضمنته أو كفلته.
* قوله: (صدق خصمه) ؛ أيْ: في أنه مدين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.