فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْتِزَامُ رَشِيدٍ إحْضَارَ مَنْ عَلَيْهِ) أَيْ تَعَلَّقَ بِهِ (حَقٌّ مَالِيٌّ) مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَارِيَّةٍ وَنَحْوِهَا (إلَى رَبِّهِ) أَيْ الْحَقِّ مُتَعَلِّقٌ بِإِحْضَارٍ وَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهَا لِعُمُومِ حَدِيثِ «الزَّعِيمُ غَارِمٌ» وَلِدُعَاءِ الْحَاجَةِ إلَى الِاسْتِيثَاقِ بِضَمَانِ الْمَالِ وَالْبَدَنِ، وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَمْتَنِعُ مِنْ ضَمَانِ الْمَالِ

٢٬٧٩٣

فَلَوْ لَمْ تَجُزْ الْكَفَالَةُ لَأَدَّى إلَى الْحَرَجِ وَتَعَطُّلِ الْمُعَامَلَاتِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِمَا

معونة أولي النهىابن النجار

(وهي) أي: الكفالة: (التزام رشيد إحضار من) أي: إنسان (عليه حق مالي إلى ربه) اي: الحق. والجار متعلق بإحضار.

والكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر اهل العلم، لقوله سبحانه وتعالى: (قال لن أزسله معكم حتي نؤتون موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم)] يوسف: ٦٦].

٧٬٧٢٨

فإن قيل: لم يثبت على المكفول به هنا شيء.

قيل: بل عليه حق، لأنه إذا دعاه والده لزمته الإجابة.

ولأن الحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال او ضمان البدن، وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس.

٧٬٧٢٩

فلو لم تجز الكفالة بالنفس، لأدى إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل في الكفالة * قوله: (وهي التزام رشيد) والمراد به جائز التصرف، وهو البالغ العاقل المصلح لماله.

* قوله: (من عليه حق مالي) ظاهر كلامه أن الكفالة لا تتعلق إلا بمن عليه حق بالفعل،

١٬٨٨٥

أما من سيتعلق به حق في المستقبل فلا تصح كفالته الآن، وحينئذٍ فيطلب الفرق بين الضمان والكفالة.

وقد يقال: لا فرق، ومراده الحق حالًا أو مآلًا، لا حالًا فقط.

أو المراد من عليه حق مالي في حالة الإحضار،

١٬٨٨٦

ولو تأخر ثبوته وترتبه بذمته عن حالة الالتزام، فتوافق الضمان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.