فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا إلَى أَجَلٍ أَوْ شَخْصٍ مَجْهُولَيْنِ)

٢٬٧٩٧

أَمَّا عَدَمُ صِحَّتِهَا إلَى أَجَلٍ مَجْهُولٍ فَلِأَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ فِيهِ،

٢٬٧٩٨

وَأَمَّا عَدَمُ صِحَّتِهَا بِشَخْصٍ مَجْهُولٍ فَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ فِي الْحَالِ وَلَا فِي الْمَآلِ فَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهُ

٢٬٧٩٩

بِخِلَافِ ضَمَانِ دَيْنٍ مَجْهُولٍ يَئُولَ إلَى الْعِلْمِ (وَلَوْ فِي ضَمَانٍ) بِأَنْ قَالَ: ضَمِنْتُهُ إلَى نُزُولِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ أَوْ قَالَ ضَمِنْتُ أَحَدَ هَذَيْنِ، فَلَا يَصِحُّ الضَّمَانُ لِمَا تَقَدَّمَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا إلى أجل أو بشخص مجهولين) .

٧٬٧٤١

أما كونها لا تصح إلى اجل مجهول، فلأن المكفول له ليس له وقت يستحق المطالبة فيه.

٧٬٧٤٢

واما كونها لا تصح بشخص مجهول، فلأنه غير معلوم في الحال والمآل.

فلا يمكن تسليمه. بخلاف ضمان الدين المجهول. وفيه وجه. (ولو) كانت جهالة ذلك (في ضمان) ، لما تقدم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.