وَيُعْتَبَرُ رِضَا كَفِيلٍ لَا مَكْفُولٍ بِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُعْتَبَرُ) لِصِحَّةِ كَفَالَةٍ (رِضَا كَفِيلٍ لَا مَكْفُولٍ بِهِ) وَلَا مَكْفُولٍ لَهُ كَضَمَانٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويعتبر) أي: يشترط لصحة الكفالة (رضى كفيل) ، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. (لا) رضى (مكفول به) ، كالضمان. وفيه وجه. وعلم من ذلك: أنه لا يعتبر رضى المكفول له من باب أولى، لأنها وثيقة لا قبض فيها. فصحت من غير رضاه، كالشهادة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (لا مكفول به) ؛ أيْ: ولا مكفول له شرح .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.