فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُعْتَبَرُ) لِصِحَّةِ كَفَالَةٍ (رِضَا كَفِيلٍ لَا مَكْفُولٍ بِهِ) وَلَا مَكْفُولٍ لَهُ كَضَمَانٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويعتبر) أي: يشترط لصحة الكفالة (رضى كفيل) ، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. (لا) رضى (مكفول به) ، كالضمان. وفيه وجه. وعلم من ذلك: أنه لا يعتبر رضى المكفول له من باب أولى، لأنها وثيقة لا قبض فيها. فصحت من غير رضاه، كالشهادة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا مكفول به) ؛ أيْ: ولا مكفول له شرح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.