فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ كَفَلَ الْكَفِيلَ) شَخْصٌ (آخَرُ وَ) كَفَلَ (الْآخَرَ آخَرُ) وَهَكَذَا (بَرِئَ كُلٌّ) مِنْ الْكُفَلَاءِ (بِبَرَاءَةِ مَنْ قَبْلَهُ) فَيَبْرَأُ الثَّانِي بِبَرَاءَةِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ بِبَرَاءَةِ الثَّانِي وَهَكَذَا ; لِأَنَّهُ فَرْعُهُ (وَلَا عَكْسَ) فَلَا يَبْرَأُ وَاحِدٌ بِبَرَاءَةِ مَنْ بَعْدَهُ ; لِأَنَّهُ أَصْلُهُ (كَضَمَانٍ) وَمَتَى سَلَّمَ أَحَدُهُمْ الْمَكْفُولَ بَرِئَ الْجَمِيعُ ; لِأَنَّهُ أَدَّى مَا عَلَيْهِمْ، كَمَا لَوْ سَلَّمَ مَكْفُولٌ بِهِ نَفْسَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن كفل الكفيل) شخص (آخر، و) كفل (الآخر) شخص (آخر: برئ كل) من الكفلاء (ببراءة من قبله) . فيبرا الثانى ببراءة الأول،

٧٬٧٧٣

والثالث ببراءة الثاني، لأنه فرعه. (ولا عكس) اي: ولا يبرا واحد ببراءة من بعده، لأنه أصله، (كضمان) في مال.

لكن لو سلم أحدهم المكفول به برئ الجميع، لأنه أدى ما عليهم، كما لو سلم المكفول به نفسه لرب الدين.

٧٬٧٧٤

وفي " المغني ": ما يدل على ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.