وَمَنْ كَفَلَ لِاثْنَيْنِ فَأَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْآخَرِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَمَنْ كَفَلَ لِاثْنَيْنِ فَأَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا) مِنْ الْكَفَالَةِ أَوْ سَلَّمَ الْمَكْفُولَ بِهِ لِأَحَدِهِمَا (لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْآخَرِ) لِبَقَاءِ حَقِّهِ كَمَا لَوْ ضَمِنَ دَيْنًا لِاثْنَيْنِ فَوَفَّى أَحَدُهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ومن كفل لاثنين. فأبرأه أحدهما) من الكفالة، أو سلم المكفول به لأحدهما: (لم يبرأ من الآخر) ، لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين.
ولأنه قد التزم إحضاره لكل واحد منهما.
٧٬٧٧٢
فإذا أحضره لأحدهما، أو أبرأه بقي حق الآخر، كما لو ضمن دينا لاثنين فوفى أحدهما.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.