فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْمُنَقِّحُ: وَالصَّوَابُ وَنِصْفُ ذِرَاعٍ عُمْقًا) قَالَ الْمُنَقِّحُ (حَرَّرَتْ ذَلِكَ فَيَسَعُ كُلُّ قِيرَاطٍ) مِنْ قَرَارِيطِ الذِّرَاعِ مِنْ الْمُرَبَّعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(المنقح: والصواب ونصف) أي: نصف (ذراع عمقاً) قال: (حررت ذلك فيسع كل قيراط) يعني من المربع

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (حررت ذلك) ؛ أيْ: المربع،

٥٨

وإن كان ظاهر كلام المنقح أن اسم الإشارة راجع للمدور، لكنه لا يأتي فيه هذا التحرير.

ولشيخنا الشيخ عبد الرحمن هنا بهامش نسخته من التنقيح، كلام في تصحيح ترجيع الإشارة للمدور، فلا تغفل، فراجعه إن شئت .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.