فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْمَلِيءُ) الَّذِي يُجْبِرُ مُحْتَالٌ عَلَى إتْبَاعِهِ (الْقَادِرَ بِمَالِهِ وَقَوْلِهِ وَبَدَنِهِ) نَصًّا (فَقَطْ فَعِنْدَ الزَّرْكَشِيّ) فِي شَرْحِ الْخِرَقِيِّ: الْقُدْرَةُ ب

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والمليء) الذي يجبر المحتال على اتباعه هو: (القادر بماله وقوله وبدنه) . بهذا عرف الإمام المليء. نقله عنه إسماعيل العجلي. ونبه على عدم الزيادة على ذلك بقوله: (فقط) ، وزاد في " الرعاية الصغرى " و" الحاويين ": وفعله. وزاد في " الكبرى " عليهما: ويمكنه من الأداء.

٧٬٧٩٨

وقيل: أن المليء هو المليء بالقول والأمانة وإمكان الأداء.

٧٬٧٩٩

والمذهب ما قال الإمام.

لكن اختلف في تفسير كلامه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وقوله) زاد في الإقناع : "وفعله، وتمكنه من الأداء"، والظاهر أنه لا يخرج عما هنا.

* قوله: (فقط) احتراز عما زاده بعض الأصحاب على هذا، وهو: فعله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.