فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ دَمٍ أَوْ قَيْحٍ أَوْ صَدِيدٍ (مِنْ حَيَوَانٍ نَجَسٍ) كَكَلْبٍ وَحِمَارٍ، لِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ فَضَلَاتِهِ، كَعَرَقِهِ وَرِيقِهِ، فَدَمُهُ أَوْلَى (أَوْ) كَانَ الدَّمُ أَوْ الْقَيْحُ أَوْ الصَّدِيدُ مِنْ (سَبِيلٍ) قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ: فَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ. لِأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) ان كان الدم أو القيح أو الصديد (من حيوان نجس) ؛ كالكلب فانه لايعفى عنه؛ لأنه لا يعفى عن يسير شيء من فضلاته؛ كعرقه وريقه فدمه أولى. (أو) كان من (سبيل) أي: خارجاً من قبل أو دبر فانه لا يعفى عنه؛ لأن حكم الخارج من السبيل حكم البول والغائط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو سبيل) المراد مخرج البول، والغائط، فلا يرد ما تقدم من الحيض، والنفاس، ودم الاستحاضة، نبَّه عليه في الحاشية .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.