فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) أَرْضٍ (مَوْقُوفَةٍ كَمُؤَجَّرَةٍ) فِي الصُّلْحِ عَنْ ذَلِكَ فَيَجُوزُ عَلَى سَاقِيَةٍ مَحْفُورَةٍ لَا عَلَى إحْدَاثِ سَاقِيَةٍ أَوْ إجْرَاءِ مَاءِ مَطَرٍ عَلَيْهَا:

٢٬٨٤٧

وَفِي الْمُغْنِي الْأَوْلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَيْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ حَفْرُ السَّاقِيَةِ ; لِأَنَّ الْأَرْضَ لَهُ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ مَا لَمْ يَنْقُلْ الْمِلْكُ فِيهَا إلَى غَيْرِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ صَاحِبُ الْفُرُوعِ أَنَّ الْبَابَ وَالْخَوْخَةَ وَالْكُوَّةَ وَنَحْوَهَا لَا يَجُوزُ فِي مُؤَجَّرَةٍ،

٢٬٨٤٨

وَفِي مَوْقُوفَةٍ الْخِلَافُ، أَوْ يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا قَالَ: وَهُوَ أَوْلَى قَالَ: وَظَاهِرُهُ لَا تُعْتَبَرُ الْمَصْلَحَةُ وَإِذْنُ الْحَاكِمِ بَلْ عَدَمُ الضَّرَرِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) أرض (موقوفة) في حكم الصلح على ذلك (كمؤجرة) . ذكره القاضي وابن عقيل وقدمه في " الفروع "، لأن الموقوفة عليه لا يملك إحداث ساقية فيها " لأنه يجعل لرب الماء (١) رسما على الأرض. أشبه التصرف في رقبة الموقوف وهو لا يملكه.

٧٬٩٠٨

قال في " المغني ": والأولى أنه يجوز له حفر الساقية، لأن الأرض له، وله التصرف فيها كيف شاء ما لم ينتقل الملك فيها إلى غيره.

٧٬٩٠٩

قال في " الفروع ": فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة.

٧٬٩١٠

وفي موقوفة الخلاف، أو يجوز قولاً واحداً وهو أولى " لأن تعليل الشيخ لو لم يكن مسلّماً لم يفد.

٧٬٩١١

وظاهره لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم، بل عدم الضرر،

٧٬٩١٢

وأن إذنه يعتبر لدفع الخلاف.

قال: ويأتي كلام ابن عقيل، وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون المختار بأمر شرعي. فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى. وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة.

وذكره شيخنا عن أكثر العلماء في تغيير صفاته لمصلحة " كالحكورة. وعمله حكام أصحابنا بالشام، حتى صاحب " الشرح " في جامع المظفر.

وقد زاد عمر وعثمان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيّرا بناءه، ثم عمر بن عبدالعزيز وزاد فيه أبواباً، ثم المهدي ثم المأمون.

نقل أبو داود فيمن أدخل بيتاً في المسجد أله أن يرجع فيه؛

٧٬٩١٣

قال: لا، إذا أذن.

قال الحارثي بعد ذكر رواية البخاري وغيره: الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم، "وخبر عائشة: " لولا أن قومك حديثوا عهد " .

قال: إذا ثبت ما ذكرنا فيطرد في سائر الأوقاف بالأولى والأحرى. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وموقوفة كمؤجرة) ظاهره سواء كانت موقوفة على المصالح أو غيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.