ونَقْلُ بَابٍ فِي غَيْرِ نَافِذٍ إلَى أَوَّلِهِ بِلَا ضَرَرٍ كَمُقَابَلَةِ بَابِ غَيْرِهِ وَنَحْوِهِ
الشروح عليها
(وَ) يَجُوزُ (نَقْلُ بَابٍ فِي) دَرْبٍ (غَيْرِ نَافِذٍ) مِنْ آخِرِهِ (إلَى أَوَّلِهِ) لِتَرْكِهِ بَعْضَ حَقِّهِ فِي الِاسْتِطْرَاقِ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ (بِلَا ضَرَرٍ) فَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ مُنِعَ مِنْهُ (كَ) أَنْ فَتَحَهُ فِي (مُقَابَلَةِ بَابِ غَيْرِهِ وَنَحْوِهِ) كَفَتْحِهِ عَالِيًا يَصْعَدُ إلَيْهِ بِسُلَّمٍ يُشْرِفُ مِنْهُ عَلَى دَارِ جَارِهِ وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يجوز (نقل باب في) درب (غير نافذ) من آخر هـ (إلى أوله) ؛ لأن في ذلك تركاً لبعض حقه في الاستطراق فلم يمنع عنه.
ومحل ذلك: حيث كان (بلا ضرر؛ كـ) كون فتحه في (مقابلة باب غيره، ونحوه)، كفتحه عاليا يصعد إليه بسلم يشرف منه على دار غيره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (كمقابلة. . . إلخ) بيان لما يحصل به الضرر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.