وَيَكْفِي فِي الْحَالَيْنِ أَنْ تَشْهَدَ بِالتَّلَفِ أَوْ الْإِعْسَارِ
الشروح عليها
(وَيَكْفِي فِي الْحَالَيْنِ أَنْ تَشْهَدَ بِالتَّلَفِ أَوْ الْإِعْسَارِ) يَعْنِي يَكْفِي فِي الْإِعْسَارِ أَنْ تَشْهَدَ بِهِ وَفِي التَّلَفِ أَنْ تَشْهَدَ بِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإعسار) قال الزركشي: هذا المحقق، وجزم به الموفق وصاحب " الفروع " وغيرهم.
وفي " التلخيص ": لا يكتفى في الشهادة بالإعسار، بل لا بد من الشهادة بالتلف والإعسار معا.
وفي " الرعايتين " و" الحاويين " و" الفائق ": تشهد بذهابه وإعساره، لا أنه لا يملك شيئا.
* قوله: (أن تشهد بالتلف أو الإعسار) ؛ يعني: لا بهما معًا -خلافًا للرعاية في مسألة التلف- فإن فيها:"أن تشهد بالتلف والإعسار معًا".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.