فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ (مِنْ مَالِكِهِ) شَيْئًا (وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ) مَالِكُهُ كَغَيْرِ الْمَأْذُونِ، وَلَا يُسَافِرُ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ ; لِأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ فِي رَقَبَتِهِ وَمَالِهِ أَقْوَى مِنْ الْمُكَاتَبِ، وَلَا يَتَنَاوَلُ الْإِذْنُ فِي التِّجَارَةِ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا) يصح أن يشتري شيئاً (من مالكه، ولا أن يبيعه) ؛ كغير المأذون له.

٨٬٣٠٣

وقيل: بلى.

وقيل: يصح شراوه من مالكه إذا كان عليه دين بقدر قيمته. قال المجد في " شرح الهداية ": وليس له أن يسافر في مذهب الشافعي

٨٬٣٠٤

وكذلك يجب على أصلنا بلا خلاف.

٨٬٣٠٥

بخلاف المكاتب والمضارب؛ لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى.

٨٬٣٠٦

وقال في موضع آخر: والبيع الفاسد لا يتناوله الأذن المطلق في التجارة عندنا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا من مالكه) ؛ يعني: أنه لا يصح أن يشتري العبد من سيده شيئًا ولا أن يبيعه شيئًا لئلا يلزم عليه الجمع بين العوض والمعوض إذ العبد وما ملكت يده لسيده، أو الاعتياض من نفسه لنفسه، أو ثبوت مطالبة الرقيق لسيده، وكلٌّ منهما ممتنع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.