لَا مِنْ مَالِكِهِ وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ
الشروح عليها
(لَا) يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ (مِنْ مَالِكِهِ) شَيْئًا (وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ) مَالِكُهُ كَغَيْرِ الْمَأْذُونِ، وَلَا يُسَافِرُ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ ; لِأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ فِي رَقَبَتِهِ وَمَالِهِ أَقْوَى مِنْ الْمُكَاتَبِ، وَلَا يَتَنَاوَلُ الْإِذْنُ فِي التِّجَارَةِ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا) يصح أن يشتري شيئاً (من مالكه، ولا أن يبيعه) ؛ كغير المأذون له.
وقيل: بلى.
وقيل: يصح شراوه من مالكه إذا كان عليه دين بقدر قيمته. قال المجد في " شرح الهداية ": وليس له أن يسافر في مذهب الشافعي
وكذلك يجب على أصلنا بلا خلاف.
بخلاف المكاتب والمضارب؛ لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى.
وقال في موضع آخر: والبيع الفاسد لا يتناوله الأذن المطلق في التجارة عندنا.
* قوله: (لا من مالكه) ؛ يعني: أنه لا يصح أن يشتري العبد من سيده شيئًا ولا أن يبيعه شيئًا لئلا يلزم عليه الجمع بين العوض والمعوض إذ العبد وما ملكت يده لسيده، أو الاعتياض من نفسه لنفسه، أو ثبوت مطالبة الرقيق لسيده، وكلٌّ منهما ممتنع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.