Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَصِحُّ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ (مِنْ مَالِكِهِ) شَيْئًا (وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ) مَالِكُهُ كَغَيْرِ الْمَأْذُونِ، وَلَا يُسَافِرُ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ ; لِأَنَّ مِلْكَ السَّيِّدِ فِي رَقَبَتِهِ وَمَالِهِ أَقْوَى مِنْ الْمُكَاتَبِ، وَلَا يَتَنَاوَلُ الْإِذْنُ فِي التِّجَارَةِ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا) يصح أن يشتري شيئاً (من مالكه، ولا أن يبيعه) ؛ كغير المأذون له.

8,303

وقيل: بلى.

وقيل: يصح شراوه من مالكه إذا كان عليه دين بقدر قيمته. قال المجد في " شرح الهداية ": وليس له أن يسافر في مذهب الشافعي

8,304

وكذلك يجب على أصلنا بلا خلاف.

8,305

بخلاف المكاتب والمضارب؛ لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى.

8,306

وقال في موضع آخر: والبيع الفاسد لا يتناوله الأذن المطلق في التجارة عندنا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا من مالكه) ؛ يعني: أنه لا يصح أن يشتري العبد من سيده شيئًا ولا أن يبيعه شيئًا لئلا يلزم عليه الجمع بين العوض والمعوض إذ العبد وما ملكت يده لسيده، أو الاعتياض من نفسه لنفسه، أو ثبوت مطالبة الرقيق لسيده، وكلٌّ منهما ممتنع.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.