وَلَوْ قَالَ عَنْ ثَابِتٍ مُوَكِّلُك أَخَذَ حَقَّهُ لَمْ يُقْبَلْ وَلَا يُؤَخِّرُ لِيَحْلِفَ مُوَكِّلٌ
الشروح عليها
(وَلَوْ قَالَ) مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ وَكِيلٌ غَائِبٌ (عَنْ) دَيْنٍ (ثَابِتٍ) طَالَبَهُ بِهِ (مُوَكِّلُك أَخَذَ حَقَّهُ لَمْ يُقْبَلْ) قَوْلٌ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ; لِأَنَّهُ مُقِرٌّ مُدَّعِي الْوَفَاءِ (وَلَا يُؤَخِّرُ) أَيْ لَا يَحْكُمُ عَلَى الْوَكِيلِ بِتَأْخِيرِ طَلَبِهِ حَتَّى يَحْضُرَ مُوَكِّلُهُ (لِيَحْلِفَ مُوَكِّلٌ) أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ لِتَأْخِيرِ حَقٍّ مُتَيَقَّنٍ لِمَشْكُوكٍ فِيهِ أَشْبَهَ مَا لَوْ ذَكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ بَيِّنَةً غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ بِالْوَفَاءِ فَلَا يُؤَخَّرُ الْحَقُّ لِحُضُورِهَا [فَصْلٌ وَتَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ] ٍّ) مُتَعَلِّقٌ بِمَالٍ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو قال) من ادعى عليه وكيل غائب (عن) دين (ثابت) في ذمة المدعى عليه: (موكلُك اخذ حقه) فهو مقر ماع وفاء: (لم يقبل) إلا ببينة. (ولا يؤخَّر) (ي: لا يحكم على الوكيل بتأخير الطلب إلى أن يحضر موكل (ليحلف موكل) أنه لم يأخذه منه؛ لكيلا يكون ذلك وسيلة إلى تأخير الحق المتيقن لشيء مشكوك فيه؛ كما لو كان المدعي رب الحق وذكر المدعى عليه أنه وفاه وله بينة غائبة عن البلد بذلك.
فإن الحق لا يؤخر إلى حضورها. (فصل) : فيما يصح فيه التوكيل وما لا يصح، وما للوكيل فعله وما يمتنع عليه.
وجملة الأعمال ثلاثة أقسام:
قسم يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة.
وقسم لا يجوز التوكيل فيه مطلقاً.
وقسم مع العجز فقط.
فالأول نوعان:
أحدهما: حقوق الآدمي ين.
* قوله: (لم يقبل) ؛ أيْ: إلا ببينة، شرح .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.