وَمِثْلُهُ نِكَاحٌ ودَعْوَى
الشروح عليها
(وَمِثْلُهُ) أَيْ عَقْدِ الْبَيْعِ (نِكَاحٌ) بِأَنْ يُوَكِّلَ الْوَلِيُّ الزَّوْجَ، أَوْ عَكْسَهُ أَوْ يُوَكِّلَا وَاحِدًا، أَوْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ بِأَمَتِهِ وَنَحْوَهُ، فَيَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْعَقْدِ. (وَ) مِثْلُهُ (دَعْوَى) بِأَنْ يُوَكِّلَهُ الْمُتَدَاعِيَانِ فِي الدَّعْوَى وَالْجَوَابِ عَنْهَا وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَقَالَ الْأَزَجِيُّ فِي الدَّعْوَى: الَّذِي يَقَعُ الِاعْتِمَادُ عَلَيْهِ، لَا يَصِحُّ لِلتَّضَادِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(نكاح) بأن يوكله الولي في الإيجاب والزوج في القبول. (و) مثله أيضاً (دعوى) باًن يوكله المتداعيان في الدعوى عنهما والجواب، وإقامة الحجة لكل منهما. قاله الموفق والشارج وقدمه في "الفروع ".
وقال الأزجي في الدعوى: الذي يقع الأعتماد عليه لا يصح؛ للتضاد.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.