فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَصِحُّ شِرَاءُ وَاحِدٍ مِمَّنْ) أَيْ مِنْ عَبْدَيْنِ (أُمِرَ بِشِرَائِهِمَا) إذَا لَمْ يَقُلْ صَفْقَةً عَلَى قِيَاسِ مَا سَبَقَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويصح شراء واحد ممن) أي: من عبدين (أُمر بهما) أي: بشرائهما.

قاله في " الانتصار " واقتصر عليه في " الفروع ".

ولعل مراده ما لم يقل: صفقة؛ لما تقدم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويصح شراء واحد ممن أمر بهما) لعله ما لم يشتره بكل الثمن المعين لشرائهما، ولعله ما لم يقل صفقة -على قياس ما سبق -.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.