فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ جَهِلَ) وَكِيلٌ عَيْبَهُ حَالَ عَقْدٍ صَحَّ وَكَانَ كَشِرَاءِ مُوَكِّلٍ بِنَفْسِهِ لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ رَضِيَهُ مُوَكِّلٌ مَعِيبًا فَلَيْسَ لِوَكِيلٍ رَدُّهُ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ سَخِطَهُ أَوْ كَانَ غَائِبًا (فَلَهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (رَدُّهُ) عَلَى بَائِعِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ مُوَكِّلِهِ،

٢٬٩٩٦

وَكَذَا خِيَارُ غَبْنٍ أَوْ تَدْلِيسٍ.

٢٬٩٩٧

وَإِذَا ادَّعَى بَائِعٌ رِضَا مُوَكِّلِهِ) بِالْعَيْبِ (وَهُوَ) أَيْ الْمُوَكِّلُ (غَائِبٌ حَلَفَ) وَكِيلٌ (أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ) رِضَا مُوَكِّلِهِ (ورَدَّهُ) لِلْعَيْبِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن جهل) الوكيل العيب عند العقد صح وكان كشراء الموكل بنفسه؛ لأن التحرز عن مثل هذا يشق.

تعليق

ثم إن رضي الموكل بالعيب فليس للوكيل رده؛ لان الحق للموكل.

٨٬٤٨٥

وإن سخطه ، أو كان غائباً: (فله) أي: للوكيل (رده) على بائعه؛ لأنه قائم مقام الموكِّل. (فإن ادعى بائع رضى موكله وهو) أي: الموكل (غائب: حلف) وكيل (أنه لا يعلم) أن موكله رضي بالعيب، (ورده) الوكيل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وضمن ثمنه . * قوله: (حلف) ؛ أيْ: البائع، ولعله يحلف على نفي العلم، لا على البَتِّ؛ لأن المعتبر في ذلك النية، وهي لا يطلع عليها، ثم رأيته صرح في شرحه بنحوه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.