فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (شِرَاءُ مَعِيبٍ) مَعَ الْإِطْلَاقِ ; لِأَنَّهُ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ ; وَلِذَلِكَ جَازَ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ وَإِذَا عَلِمَ) بِعَيْبِهِ قَبْلَ شِرَائِهِ (لَزِمَهُ) أَيْ الشِّرَاءَ لِدُخُولِهِ فِي الْعَقْدِ عَلَى الْعَيْبِ (مَا لَمْ يَرْضَهُ مُوَكِّلُهُ) بِعَيْبِهِ فَإِنْ رَضِيَهُ فَلَهُ ; لِأَنَّهُ نَوَى الْعَقْدَ لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من أمر وكيله بشراء شيء موصوف، كفرس عربي،

وعسل مصري:

فـ (ليس له شراء معيب) من ذلك، لأن الإطلاق يقتضي السلامة. ولذلك جاز الرد بالعيب. (فإن) اشتراه وقد (علم) أنه معيب (لزمه) أي: الوكيل، لدخوله في العقد على العيب. (ما لم يرضه) معيباً (موكله) فلا يملك الوكيل أخذه لنفسه بغير رضى الموكل، لأن العقد منوي له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وليس له شراء معيب) وهل له شراء من يعتق على موكِّل؟ مقتضى ما يأتي في المضاربة أنه لا يجوز، وأنه إن فعله صحَّ، وعتق،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.