وَعَكْسُهُ يَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ
الشروح عليها
(وَعَكْسُهُ) كَأَنْ يَقُولَ: اشْتَرِ فِي ذِمَّتِكَ وَانْقُدْ هَذَا ثَمَنًا عَنْهُ فَاشْتَرَى بِعَيْنِهِ (يَصِحُّ) الشِّرَاءُ لِمُوَكِّلِ (وَيَلْزَمُهُ) لِإِذْنِهِ فِي عَقْدٍ يَلْزَمُ بِهِ الثَّمَنُ مَعَ بَقَائِهِ وَتَلَفِهِ، فَيَكُونُ إذْنًا فِي عَقْدٍ لَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ فِيهِ إلَّا مَعَ بَقَائِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وعكسه) أي: عكس ما تقدم. وصورته أن يقول لوكيله: اشتر لي في ذمتك وانقد هذه الدراهم ثمناً فإذا اشترى له بعينها فإنه (يصح) الشراء للموكل، (ويلزمه) . نقله في " المغني " عن الأصحاب، لأنه أذن له في عقد يلزم به الثمن مع بقاء الدراهم وتلفها فكان إذناً في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها. وفيه وجه: لا يصح، وهو احتمال في " المغني ".
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ويلزمه) ؛ أيْ: الموكِّل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.