فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ (اقْبِضْ حَقِّي الْيَوْمَ) أَوْ يَوْمَ كَذَا وَنَحْوِهِ (لَمْ يَمْلِكْهُ) أَيْ: فِعْلَ مَا وُكِّلَ فِيهِ الْيَوْمَ (غَدًا) ; لِأَنَّ إذْنَهُ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ ; وَلِأَنَّهُ قَدْ يُؤْثِرُ التَّصَرُّفَ فِي زَمَنِ الْحَاجَةِ دُونَ غَيْرِهِ، وَقَضَاءُ الْعِبَادَاتِ ; لِاشْتِغَالِ الذِّمَّةِ بِهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال لوكيله: (اقبض حقي اليوم) أو الليلة، أو بع ثوبي اليوم أو الليلة: (لم يملكه) أي: أن يفعل ما وكل فيه (غداً) " لأنه لم يتناوله أذنه نطقاً ولا عرفاً.

ولأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره.

ولهذا لما عين الله تعالى لعبادته وقتاً لم يجز تقديمها عليه ولا تاًخيرها عنه. وإنما صح فعلها قضاء " لأن الذمة لما اشتغلت كان الفعل مطلوب القضاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.