فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ قَالَ لِوَكِيلِهِ: اقْبِضْ حَقِّي (مِنْ فُلَانٍ مَلَكَهُ) أَيْ: قَبَضَ حَقَّهُ مِنْ فُلَانٍ وَ (مِنْ وَكِيلِهِ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ فَيَجْرِي مَجْرَى إقْبَاضِهِ وَ (لَا) يَمْلِكُ قَبْضَهُ (مِنْ وَارِثِهِ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ وَلَا يَقْتَضِيهِ الْعُرْفُ وَالطَّلَبُ عَلَى الْوَارِثِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ

٣٬٠٠٩

بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَلِهَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا حَنِثَ بِفِعْلِ وَكِيلِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من قال لوكيله: اقبض حقي (من فلان: ملكه) أي: القبض من فلان و (من وكيله) ، لأن وكيل فلان إذا أقبض بإذنه جرى مجرى إقباضه " لأنه قائم مقامه. (لا من وارثه) أي: لا يملك القبض من وارث فلان، لأنه لم يؤمر بذلك، ولا يقتضيه العرف " لأن الحق انتقل إلى الوارث واستحق الطلب عليه بطريق الأصالة.

٨٬٥٢٤

بخلاف الوكيل. ولهذا لو حلف لا يفعل شيئاً حنث بفعل وكيله.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ملكه من وارثه) المراد: حتى من وارثه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.