فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا أَنْ يَهَبَ) مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ إلَّا بِإِذْنٍ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: يَتَبَرَّعُ بِبَعْضِ الثَّمَنِ لِمَصْلَحَةٍ (أَوْ يُقْرِضَ) مِنْهُ،

٣٬٠٢٨

وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بِرَهْنٍ (أَوْ يُحَابِيَ) فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ لِمُنَافَاتِهِ مَقْصُودَ الشَّرِكَةِ وَهُوَ طَلَبُ الرِّبْحِ. (أَوْ يُضَارِبَ أَوْ يُشَارِكَ بِالْمَالِ) لِإِثْبَاتِهِ فِي الْمَالِ حُقُوقًا وَاسْتِحْقَاقِ رِبْحِهِ لِغَيْرِهِ (أَوْ يَخْلِطَهُ) أَيْ: الْمَالَ (بِغَيْرِهِ) مِنْ مَالِ الشَّرِيكِ نَفْسِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِتَضَمُّنِهِ إيجَابَ حُقُوقٍ فِي الْمَالِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) له (أن يهب) من مال الشركة.

ونقل حنبل: يتبرع ببعض الثمن لمصلحة. (أو يقرض) منه،

٨٬٦٣٨

وظاهره ولو برهن. (أو يحابي) في بيع أو شراء؛ لأن في هذا منافاة للمقصود بالشركة وهو طلب الربح. (أو يضارب أو يشارك بالمال) ؛ لأن ذلك يثبت في المال حقوقاً ويستحق ربحه لغيره وليس ذلك له. (أو يخلطه) أي: مال الشركة (بغيره) . سواء كان ما خلطه به للشريك أو لأجنبي؛ لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال وليس من التجارة المأذون فيها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو يقرض) مقتضى الإطلاق ولو برهن.

* قوله: (أو يشارك بالمال) ؛ لإثباته في المال حقوقًا، واستحقاق ربحه لغيره، شرح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.