Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا أَنْ يَهَبَ) مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ إلَّا بِإِذْنٍ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: يَتَبَرَّعُ بِبَعْضِ الثَّمَنِ لِمَصْلَحَةٍ (أَوْ يُقْرِضَ) مِنْهُ،

3,028

وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بِرَهْنٍ (أَوْ يُحَابِيَ) فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ لِمُنَافَاتِهِ مَقْصُودَ الشَّرِكَةِ وَهُوَ طَلَبُ الرِّبْحِ. (أَوْ يُضَارِبَ أَوْ يُشَارِكَ بِالْمَالِ) لِإِثْبَاتِهِ فِي الْمَالِ حُقُوقًا وَاسْتِحْقَاقِ رِبْحِهِ لِغَيْرِهِ (أَوْ يَخْلِطَهُ) أَيْ: الْمَالَ (بِغَيْرِهِ) مِنْ مَالِ الشَّرِيكِ نَفْسِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِتَضَمُّنِهِ إيجَابَ حُقُوقٍ فِي الْمَالِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) له (أن يهب) من مال الشركة.

ونقل حنبل: يتبرع ببعض الثمن لمصلحة. (أو يقرض) منه،

8,638

وظاهره ولو برهن. (أو يحابي) في بيع أو شراء؛ لأن في هذا منافاة للمقصود بالشركة وهو طلب الربح. (أو يضارب أو يشارك بالمال) ؛ لأن ذلك يثبت في المال حقوقاً ويستحق ربحه لغيره وليس ذلك له. (أو يخلطه) أي: مال الشركة (بغيره) . سواء كان ما خلطه به للشريك أو لأجنبي؛ لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال وليس من التجارة المأذون فيها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أو يقرض) مقتضى الإطلاق ولو برهن.

* قوله: (أو يشارك بالمال) ؛ لإثباته في المال حقوقًا، واستحقاق ربحه لغيره، شرح .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.