وَلَا أَنْ يَهَبَ أَوْ يُقْرِضَ أَوْ يُحَابِيَ أَوْ يُضَارِبَ أَوْ يُشَارِكَ بِالْمَالِ أَوْ يَخْلِطَهُ بِغَيْرِهِ
Its commentaries
(وَلَا أَنْ يَهَبَ) مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ إلَّا بِإِذْنٍ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: يَتَبَرَّعُ بِبَعْضِ الثَّمَنِ لِمَصْلَحَةٍ (أَوْ يُقْرِضَ) مِنْهُ،
وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بِرَهْنٍ (أَوْ يُحَابِيَ) فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ لِمُنَافَاتِهِ مَقْصُودَ الشَّرِكَةِ وَهُوَ طَلَبُ الرِّبْحِ. (أَوْ يُضَارِبَ أَوْ يُشَارِكَ بِالْمَالِ) لِإِثْبَاتِهِ فِي الْمَالِ حُقُوقًا وَاسْتِحْقَاقِ رِبْحِهِ لِغَيْرِهِ (أَوْ يَخْلِطَهُ) أَيْ: الْمَالَ (بِغَيْرِهِ) مِنْ مَالِ الشَّرِيكِ نَفْسِهِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ لِتَضَمُّنِهِ إيجَابَ حُقُوقٍ فِي الْمَالِ.
(ولا) له (أن يهب) من مال الشركة.
ونقل حنبل: يتبرع ببعض الثمن لمصلحة. (أو يقرض) منه،
وظاهره ولو برهن. (أو يحابي) في بيع أو شراء؛ لأن في هذا منافاة للمقصود بالشركة وهو طلب الربح. (أو يضارب أو يشارك بالمال) ؛ لأن ذلك يثبت في المال حقوقاً ويستحق ربحه لغيره وليس ذلك له. (أو يخلطه) أي: مال الشركة (بغيره) . سواء كان ما خلطه به للشريك أو لأجنبي؛ لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال وليس من التجارة المأذون فيها.
* قوله: (أو يقرض) مقتضى الإطلاق ولو برهن.
* قوله: (أو يشارك بالمال) ؛ لإثباته في المال حقوقًا، واستحقاق ربحه لغيره، شرح .
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.