وَلَا يُعْتَبَرُ قَبْضُ رَأْسَ الْمَالِ وَلَا الْقَوْلُ فَتَكْفِي مُبَاشَرَتُهُ لِلْعَمَلِ
الشروح عليها
(وَلَا يُعْتَبَرُ) لِمُضَارَبَةٍ (قَبْضُ) عَامِلٍ (رَأْسَ الْمَالِ) فَتَصِحُّ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ رَبِّهِ ; لِأَنَّ مَوْرِدَ الْعَقْدِ الْعَمَلُ (وَلَا الْقَوْلُ) أَيْ: قَوْلُ: قَبِلْتُ وَنَحْوُهُ (فَتَكْفِي مُبَاشَرَتُهُ) أَيْ: الْعَامِلِ (لِلْعَمَلِ) وَيَكُونُ قَبُولًا لَهَا كَالْوَكَالَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا يعتبر) لصحة المضاربة (قبض) العامل لـ (رأس المال، ولا القول) منه بأن يقول: قبلت.
فلو أحضر رب المال المال وقال له: اتجر به ولك ثلث ربحه مثلاً، واشترى به العامل عرضاً في المجلس قبل قبضه وقولِه قبلت: صحت المضاربة والشراء.
ولأجل هذا قلت: (فتكفي مباشرته) .
وقيل: يعتبر نطقه. فلا يصح تصرفه حتى يقبل باللفظ.
* قوله: (ولا القول) ؛ أيْ: فلا يعتبر القبول بالقول.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.