وَلَيْسَ لَهُ الشِّرَاءُ مِنْ مَالِهَا إنْ ظَهَرَ رِبْحٌ
الشروح عليها
(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: الْعَامِلِ (الشِّرَاءُ) أَيْ: لِنَفْسِهِ (مِنْ مَالِهَا) أَيْ: الْمُضَارَبَةِ (إنْ ظَهَرَ رِبْحٌ) ; لِأَنَّهُ يَصِيرُ شَرِيكًا فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ صَحَّ شِرَاؤُهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَوْ بِإِذْنِهِ كَالْوَكِيلِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وليس له) أي: للعامل (الشراء من مالها) ؛ كأن يكون فيها عبد أو ثوب. فلا يصح أن يشتريه من رب المال (إن ظهر ربح) في المال؛ لأنه طهور الربح يصير شريكاً له فيه. وفيه وجه.
وفهم من كلام المتن: أنه إذا لم يظهر ربح أنه يصح وهو المذهب، نص عليه؛ لأنه ملك غيره. فصح شراوه له؛ كشراء الوكيل من موكله. وفيه وجه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وليس له) ؛ أيْ: العامل.
* قوله: (الشراء من مالها) ؛ أيْ: لنفسه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.