فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اشْتَرَى الْجَمِيعَ) أَيْ: حِصَّتَهُ وَحِصَّةَ شَرِيكِهِ (صَحَّ) الشِّرَاءُ (فِي نَصِيبِ مَنْ بَاعَهُ فَقَطْ) لِمَا تَقَدَّمَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اشثرى الجميع) أي: حصته وحصة شريكه: (صح) الشراء (في نصيب من باعه فقط)، لأنه ملكه.

٨٬٧٢٤

وقيل: لا لصح في الجميع، بناء على عدم صحة تفريق الصفقة.

٨٬٧٢٥

وقيل: يصح في الجميع، بناء على القول بصحه شراء رب المال من مال المضا ربة .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.