وَإِنْ اشْتَرَى الْجَمِيعَ صَحَّ فِي نَصِيبِ مَنْ بَاعَهُ فَقَطْ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ اشْتَرَى الْجَمِيعَ) أَيْ: حِصَّتَهُ وَحِصَّةَ شَرِيكِهِ (صَحَّ) الشِّرَاءُ (فِي نَصِيبِ مَنْ بَاعَهُ فَقَطْ) لِمَا تَقَدَّمَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن اشثرى الجميع) أي: حصته وحصة شريكه: (صح) الشراء (في نصيب من باعه فقط)، لأنه ملكه.
٨٬٧٢٤
وقيل: لا لصح في الجميع، بناء على عدم صحة تفريق الصفقة.
٨٬٧٢٥
وقيل: يصح في الجميع، بناء على القول بصحه شراء رب المال من مال المضا ربة .
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.