فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَصِحُّ لِرَبِّ الْمَالِ الشِّرَاءُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ (لِنَفْسِهِ) نَصًّا ; لِأَنَّهُ مِلْكُهُ كَشِرَائِهِ مِنْ وَكِيلِهِ وَعَبْدِهِ الْمَأْذُونِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يصح لرب المال الشراء منه) أي: من مال المضاربة بمباشرة العامل شيئاً (لنفسه) . نص عليه؛ لأنه يملكه. فلم يصح شراؤه له؛ كشرائه من وكيله ومن عبده المأذون.

٨٬٧٢٢

وعنه: يصح تعلق حق العامل به؛ كشرائه من مكاتبه.

ورد: بأن السيد لا يملك ما بيد المكاتب.

٨٬٧٢٣

بخلاف العامل.

وقيل: إن ظهر فيه ربح صح، وإلا فلا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.