وَإِنْ اشْتَرَى شَرِيكٌ نَصِيبَ شَرِيكِهِ صَحَّ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ اشْتَرَى شَرِيكٌ نَصِيبَ شَرِيكِهِ صَحَّ) ; لِأَنَّهُ مِلْكُ غَيْرِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَائِعُهُ شَرِيكًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن اشترى شريك) في مال (نصيب شريكه: صح) ؛ لأنه ملك غيره.
فصح؛ كما لو لم يكن بائعه شريكاً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.