فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ تَعَدَّدَ رَبُّ الْمَالِ) بِأَنْ كَانَ عَامِلًا لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ أَوْ عَامِلًا لِوَاحِدٍ وَمَعَهُ مَالٌ لِنَفْسِهِ أَوْ بِضَاعَةٌ لِآخَرَ وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ نَفَقَةَ السَّفَرِ (فَهِيَ) أَيْ: النَّفَقَةُ (عَلَى قَدْرِ مَالِ كُلٍّ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْهُمْ ; لِأَنَّ النَّفَقَةَ وَجَبَتْ لِأَجْلِ عَمَلِهِ فِي الْمَالِ فَكَانَتْ عَلَى قَدْرِ مَالِ كُلٍّ فِيهِ (إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا بَعْضُ) أَرْبَابِ الْمَالِ (مِنْ مَالِهِ عَالِمًا بِالْمَالِ) وَهُوَ كَوْنُ الْعَامِلِ يَعْمَلُ فِي مَالِ آخَرَ مَعَ مَالِهِ، فَيَخْتَصُّ بِهَا لِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَالَ فَعَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن تعدد رب المال) بأن كان عاملاً لاثنين أو أكثر، واشترط لنفسه النفقة: (فهى على قدر مال كل) منهما أو منهم؛ لأن النفقة وجبت لأجل عمله في المال. فكانت على قدر ما لكل فيه. (إلا أن يشرطها بعض) من أرباب الأموال (من ماله عالماً بالحال) .

وهو: كون العامل يعمل في ماله مع مال غيره. فتكون عليه وحده؛ لدخوله على ذلك.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فهي. . . إلخ) ؛ أيْ: نفقة العامل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.