فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِتْلَافُ مَالِكٍ) مَالَ الْمُضَارَبَةِ (كَقِسْمَةٍ فَيَغْرَمُ حِصَّةَ عَامِلٍ) مِنْ رِبْحٍ (كَ) مَا لَوْ تَلِفَ بِفِعْلِ (أَجْنَبِيٍّ) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإتلاف مالك) مال المضاربة (كقسمة: فيغرم حصة عامل) من الربح؛ (كـ) ما لو حصل التلف بفعل (أجنبي) .

ويقبل قولى مضارب في أنه ربح أم لا

٨٬٧٦٣

وكذا قدره. نقله ابن منصور.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإتلاف مالك) مبتدأ خبره (كقسمة).

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.