فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِمَالِكٍ قَبْلَ فَرَاغِ) عَمَلٍ (ضَمُّ أَمِينٍ) إلَى الْعَامِلِ الْمُتَّهَمِ لِحِفْظِ مَالِهِ (بِأُجْرَةٍ مِنْ نَفْسِهِ) أَيْ: رَبِّ الْمَالِ ; لِعَدَمِ ثُبُوتِ خِيَانَتِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولمالك قبل فراغ ضم أمين) إلى العامل المتهم (بأجرة من نفسه) ؛ لأن خيانته لم تثبت. فكان على رب المال أجرة من ضمه إليه من نفسه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.