فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ لَمْ يَقَعْ بِهِ) أَيْ: بِعَامِلٍ فِي مُسَاقَاةٍ أَوْ مُزَارَعَةٍ (نَفْعٌ لِعَدَمِ بَطْشِهِ) فِي الْعَمَلِ مَعَ أَمَانَتِهِ لَمْ تُرْفَعْ يَدُهُ ; لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي بَقَائِهَا، وَالْعَمَلُ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ وَ (أُقِيمَ مَقَامَهُ) مَنْ يَعْمَلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْعَمَلِ إنْ عَجَزَ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ (أَوْ ضُمَّ إلَيْهِ) مَنْ يُعِينُهُ إنْ ضَعُفَ عَنْهُ وَأُجْرَتُهُ فِيهِمَا مِنْ عَامِلٍ ; لِأَنَّ عَلَيْهِ تَوْفِيَةَ الْعَمَلِ وَهَذَا مِنْهَا،

٣٬١٣٦

وَإِنْ جَاءَتْ أَمْطَارٌ أَوْ فَاضَتْ عُيُونٌ فَأَغْنَتْ عَنْ سَقْيِ عَامِلٍ لَمْ يَنْقُصْ نَصِيبُهُ بِذَلِكَ. [فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ] ِ وَشُرِطَ لَهَا عِلْمُ بَذْرٍ كَشَجَرٍ فِي مُسَاقَاةٍ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ لَا يُخْتَلَفُ مَعَهَا.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن لم يقع به) أي: بالعامل في المساقاة والمزارعة (نفع؛ لعدم بطشه) في العمل مع أمانته لم ينزع من يده؛ لأنه لا ضرر في بقائها.

ولأن العمل مستحق عليه. و (أُقيم مقامه) من يعمل العمل إن كان قد عجز عنه بالكلية، (أو ضُمُّ إليه) معين إن ضعف عن بعضه.

والأجرة على العامل في الموضعين؛ لأن عليه توفية العمل وهذا من توفيته.

٨٬٩٢٠

ومتى جاءت الأمطار أو فاضت العيون فأغنت عن عمل العامل في السقي لم ينقص نصيبه بذلك.

***

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أقيم مقامه أو ضم إليه) هذان الأمران على الترتيب، لا على التخيير على ما في الإقناع ، وعبارته:"فإن عجز عن العمل لضعفه مع أمانته ضم إليه قوى، ولا تنزع يده،

٢٬١٤٣

فإن عجز بالكلية أقام مقامه من يعمل، والأجرة عليه في الموضعَين".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.